الشيخ الطوسي
368
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ في العقل إذا كانت اما على الحظر أو الإباحة - على مذهب قوم - أو الوقف على ما نذهب إليه . فمتى ورد الخبر متضمنا { 1 } للحظر أو الإباحة ، ولا يكون هناك { 2 } ما يدل على العمل بخلافه ، وجب أن يكون ذلك دليلا على صحة متضمنه عند من اختار ذلك . وأما على مذهبنا الذي نختاره في الوقف ، فمتى ورد الخبر موافقا لذلك ، وتضمن وجوب التوقف كان دليلا أيضا على صحة متضمنه ، الا أن يدل دليل { 1 } على العمل بأحدهما فيترك ]
--> ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 243 ( الباب الثالث من كتاب البيوع ) .